قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأنّ السلطات الأمنية قد استغلت قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لتبرير جريمة الإختفاء القسري بحق سجين الرأي المواطن البحريني سيد علوي سيد حسين العلوي، الذي كان مصيره غامضا لقرابة 35 يوما حيث تهربت الجهات الأمنية عن الكشف عن موقع احتجازه، مطالبا بالإفراج الفوري عنه. وأضاف المنتدى: "إنّ الأدوار التي مارستها الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سجلت علامة الفشل مجددا لهذه الجهات العاجزة عن القيام بالمهام المفترضة؛ نتيجة لغياب مبدأ الاستقلالية وعدم الجدية في اجراء التحقيقات اللازمة؛ فضلا عن التصريح الصادر لرئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والذي يبرر اجراءات وزارة الداخلية ما يثبت القناعة من أنّ هدف اللجنة هو تغيير الصورة النمطية السلبية عن البحرين في المجتمع الدولي الأمر الذي يجعلها من العوامل المساعدة أحيانا لمضاعفة الانتهاكات". وتابع المنتدى: "إنّ التعديلات التي تم ادخالها على القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 تتيح للسلطات الأمنية ارتكاب جريمة الاختفاء القسري؛ بشكل مخالف الفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أنّ هذا الاحتجاز الذي ينتهك قاعدة الإسراع المنصوص عليها ما يشكل احتجازاً تعسفياً، ولا ينزع عنه هذه الصفة كونه يتم وفقاً للقانون المحلي الساري بحسب الفقرة 63 من تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المقدم لمجلس حقوق الإنسيان في دورته 22". وأوضح المنتدى بأن التعديلات المجرية على المادة (27) تهيئ الظروف لممارسة الاحتجاز السري للأشخاص كما حدث للمواطن البحريني السيد علوي سيد حسين العلوي، وفقاً للمفهوم المحدد في الدراسة المشتركة بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب، المقدمة لمجلس حقوق الانسان في دورته 13 (2010)، والتي ساهم في إعدادها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي".
منتدى البحرين لحقوق الإنسان 29 / 11 / 2016م
|