قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ ماجاء في القرار رقم 20 لسنة 2020 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بأنَّه لا يحق للموظف العام توجيه النقد لسياسة الحكومة يشكل استمرار للقيود التشريعية التي اعتدت على جوهر حق حرية التعبير عن الرأي. وأشار المنتدى إلى أنَّه: "ووفقا للتعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان فإن جميع الشخصيات العامة بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية، وأن على الدول ألا تحظر انتقاد مؤسسات مثل الجيش والجهاز الإداري". وأردف: "تعمد السلطات البحرينية إلى تطويع القوانين لملاحقة النشطاء وتقييد نشاطهم وتستغل في ذلك قانون العقوبات، وقانون الإرهاب، وقانون الجنسية، وما تم استحداثه في هذه التشريعات لمضاعفة العقوبة". وأوضح: "وإن من أبرز المواد المستخدمة لتقييد حرية التعبير عن الرأي في قانون العقوبات البحريني هي المواد التالية: (160) الترويج لتغيير نظام الدولة بالقوة، (165) التحريض على كراهية النظام، (173) التحريض على عدم الانقياد للقوانين، (214) إهانة الملك أو علم الدولة أو شعارها الوطني، (215) إهانة دولة أجنبية أو منظمة دولية، (216) إهانة الهيئات النظامية؛ حيث يتم تكييف هذه المواد في التفسير التعسفي للتهم لغرض استخدامها قضائيا". وتابع: "ووفقا لتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير الصادر في الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان فإنَّ المقرر خلص إلى أنَّ أي قيد يفرض على الحق في حرية التعبير يجب أن يمتثل للمعيار الثلاثي للاختبار المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد وهو كالتالي: أن يكون القيد محددا بنص قانوني واضح وبإمكان الجميع الإطلاع عليه، أن تثبت ضرورته ومشروعيته لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أن يثبت أنه أقل الوسائط تقييدا لتحقيق الهدف المزعوم وأنه يتناسب مع ذلك الهدف"، مؤكدا "منتدى البحرين" بأنَّ هذا التعديل القانوني يخالف المعيار الثلاثي للاختبار، وهذا القرار خالف الحدود المنصوص عليها في المادة (31) من الدستور البحريني في كون تنظيم الحقوق والحريات العامة يجب ألا ينال من جوهر الحق أو الحرية؛ مما يجعل هذا القرار موصوما بعدم المشروعية ومخالف للنص الدستوري. والجدير بالذكر أن التعديل القانوني المشاره له نشر في الجريدة الرسمية الصادرة في 09 يوليو/تموز 2020 تحت بند: قرار رقم (20) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 في الصفحة (9). |