«المقرر الخاص»: البحرين ضمن الدول التي تمارس تقييداً على التجمع السلمي
الوسط - أماني المسقطي اعتبر المقرِّر الخاص المعني بالحق في حرية التجمُّع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات ماينا كياي، أن البحرين، إلى جانب دول أخرى، تمارس تقييداً على حرية التجمع السلمي.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن المقرر الخاص، الذي يغطي الفترة بين مايو/ أيار ٢٠١٢ و ٢٨ فبراير/ شباط ٢٠١٣. وتناول المقرِّر الخاص في تقريره الذي سيعرض خلال الدورة الـ23 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، المنعقدة خلال الفترة من 27 مايو حتى 14 يونيو/ حزيران 2013، قضيتي تمويل الجمعيات وتنظيم التجمُّعات السلمية.
وأشار التقرير إلى أن بعض الحكومات وجّهت إلى المنظمين والمشاركين في التجمعات تهماً تتعلق بـ»الشغب»، مؤكداً ضرورة أن تقوم السلطات، في حال فرضت على التجمع قيوداً تتماشى ومعايير حقوق الإنسان الدولية ومقاييسها، أن توفر لمنظمي التجمعات السلمية بدائل معقولة وأن تيسر دومًا تنظيم تلك التجمعات في حدود متناول الجمهور المستهدف. وجاء في التقرير: «في الكثير من الحالات، لا تطبق السلطات في بلدان عدة المعيارين الصارمين المتمثلين في الضرورة والتناسب عند إعادة النظر في إمكانية فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي، وقد مُنعت تجمعات سلمية أو قمعت؛ لأن رسالتها أثارت حفيظة السلطات، كما حصل في روسيا وأذربيجان وإندونيسيا وإيران والبحرين وبيلاروس والجزائر وسورية وزمبابوي والصين وكوبا ومصر».
وأضاف «يساور المقرر الخاص قلقٌ شديدٌ إزاء الحظر الشامل الذي تفرضه دول عدة، مثل أذربيجان والبحرين، لأسباب تكمن في الأساس في صون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام. وهو يعتقد اعتقاداً راسخًا أن حالات الحظر الشامل تشكل في جوهرها إجراءات تمييزية وغير تناسبية؛ لأﻧﻬا تؤثر في جميع المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي».
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه الشديد مما وصفه بـ «عوائق تمويلية لا مبرر لها»، في جو من المضايقات وحالات الإقصاء التي تتعرض لها الجهات الفاعلة في اﻟﻤﺠتمع المدني من جهة، وفي ظل الأزمة المالية العالمية من جهة أخرى، مؤكداً ضرورة عدم فرض قيود أو التزامات على اﻟﻤﺠتمع المدني تفوق ما يفرض مثلاً على الهيئات الاعتبارية الأخرى. وأكد المقرر الخاص ضرورة أن تقوم الدول بتيسير لا تقييد حصول الجمعيات على التمويل، بما في ذلك التمويل من المصادر الأجنبية، حتى تتمكن من المشاركة بفاعلية في العملية الديمقراطية.
ويرى المقرر الخاص أن أحداث «الربيع العربي» وانتشار الحركة عقب ذلك في أرجاء عدة من العالم، فتحا بابًا لن يصد إلى الأبد، على حد تعبيره، مضيفاً «تؤكد هذه الأحداث بوضوح أن عقد التجمعات السلمية أسلوب مشروع وقوي للمطالبة بتغيير ديمقراطي؛ وزيادة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومساءلة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعديات عليها. وتبيّن أن القدرة على تنظيم هذه التجمعات أمر مهم على نحو خاص بالنسبة إلى الفئات الأكثر تعرضًا لخطر الانتهاكات والتمييز؛ لأنه غالبا ما يسمح لها بأن تُعالج بشكل هادف».
وأوصى المقرر الخاص الدول بإنشاء بيئة تمكّن، قانونًا وممارسة، من التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والحفاظ على هذه البيئة؛ وضمان أن تمتثل كل القيود للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتستوفي على وجه الخصوص معياري الضرورة والتناسب في ظل مجتمع ديمقراطي، مع مراعاة مبدأ عدم التمييز. كما أوصى بضمان تقديم شرح كتابي مفصل ومناسب التوقيت لأي قيد من القيود التي تفرض وإمكانية إخضاع هذا القيد لمراجعة قضائية مستقلة ومحايدة وفورية؛ وضمان أن تكون العقوبات التي تفرض جراء عدم احترام القيود التي تمتثل للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عقوبات مناسبة ولا تصل إلى الحدّ الذي لا يشجع على ممارسة الأفراد لحقهم في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي.
ودعا إلى ضمان مساءلة المتورطين في انتهاك حقوق الأفراد في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، والاعتداء عليها مساءلة كاملة من قبل هيئة مراقبة مستقلة وديمقراطية ومن قبل المحاكم. وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، دعا المقرر الخاص الدول إلى اعتماد نظام إشعار يخص تكوين الجمعيات والسماح بوجود جمعيات غير مسجلة؛ والسماح للجمعيات - المسجلة وغير المسجلة - بالتماس وتلقي واستخدام التمويل، وموارد أخرى، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، المحليين منهم والأجانب والدوليين، من دون إذن مسبق أو غيره من العراقيل التي لا مبرر لها، بمن في ذلك الأفراد؛ أو الجمعيات أو المؤسسات أو غيرها من منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني؛ أو الحكومات الأجنبية، أو القطاع الخاص، أو الأمم المتحدة أو غيرها من الكيانات.
ودعا كذلك إلى اعتماد تدابير لحماية الأفراد والجمعيات من التشهير والتحقير، ومن عمليات مراجعة الحسابات غير المبررة وغيرها من أساليب الاستهداف المتصلة بالتمويل المدّعى حصولهم عليه. وفيما يتعلق بحرية التجمع السلمي، دعا المقرر الخاص الدول إلى تضمين القانون حكمًا واضحًا وصريحًا ينص على افتراض عقد التجمعات السلمية، وعلى تيسير التجمعات السلمية وحمايتها؛ والعمل على أن يحكم التجمعات السلمية، نظام إشعار يخص تنظيم التجمعات السلمية عوضًا عن نظام تراخيص، وأن يكون إجراء الإشعار، متى اعتُمد، بسيطًا وسريعًا قدر الإمكان.
وأكد ضرورة تزويد المنظمين، كلما فرضت على تجمع ما قيود تمتثل لقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية، ببدائل معقولة لتنظيم تجمعاﺗﻬم السلمية، والسماح لهم تنظيمها في حدود متناول الجمهور المستهدف؛ وضمان الوصول إلى الفضاء العام، بما في ذلك الشوارع والطرقات والساحات العامة لتنظيم التجمعات السلمية، وما يترتب على ذلك عند الضرورة من تحويل اتجاه حركة مرور الراجلين والسيارات.
وأوصى كذلك بضمان وتيسير الوصول الدائم إلى شبكة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات الجديدة، وكذلك ضمان أن تعيد هيئة قضائية مختصة النظر في أي من القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت وإلى محتوى المواقع الإلكترونية؛ وضمان إخلاء ذمة منظمي التجمعات من المسئولية عن تصرفات الآخرين غير القانونية، وعدم مساءلتهم. |