أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريراً يُخضع من خلاله القضاء العسكري لميزان معايير وضمانات المحاكمة العادلة أكد فيه أن “الحق في المحاكمة العادلة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية واجبة التطبيق حيث قرّرها “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وقال المنتدى في تقريره إن البحرين ملزمة بموائمة تشريعاتها المحلية مع الشرعة الدولية، وإن التنصل من هذه الإلتزام يجعل من مصادقتها للشرعة الدولية مصادقة شكلية فاقده لضمانات جوهر الحقوق التي كفلتها المواثيق والمعاهدات، وقدم المنتدى ملاحظات قانونية وحقوقية على قانون القضاء العسكري البحريني الذي صادق على توسيع صلاحياته ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في أبريل/نيسان الماضي.
وذكر أن قانون القضاء العسكري لا يقرر صراحةً بحق المتهم في الاستعانة بمحامي ابتداءاً واستمراراً منذ لحظة القبض ومروراً بجلسات التحقيق والاستجواب وصولاً لجلسات المحاكمة، كما إنه يعطي الحق بحضور المحامي مع المتهم في جلسات المحاكمة للمتهمين بالجنايات فقط.
وأشار إلى المادة الثانية من قانون القضاء العسكري والتي تقرر بعدم إنقضاء الدعوى الجنائية، خلاف المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقرر بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وبمضي ثلاث سنوات في الجنح وسنة في المخالفات، وإلى المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري تقرر بعقوبة كل متهم بالشروع في الجريمة بالعقوبة المقررة للفاعل للجريمة الأصيلة، وهو خلاف ما تنص عليه المادة 37 من قانون العقوبات المخففة للعقوبة لكل من ثبت عليه الشروع في الجريمة دون أكتمالها.
كما تطرق إلى أن قانون القضاء العسكري يقرر في البند – ب- من المادة 11 على أن يصدر بشأن شروط وإجراءات تعيين أعضاء القضاء العسكري وتأديبهم وتنظيم واجباتهم والتفتيش القضائي عليهم قرار من القائد العام بناء على اقتراح مدير القضاء. وهذا خلاف المادة 69 من قانون السلطة القضائية الذي يقرر هذه السلطة للمجلس الأعلى المكون رئيس محكمة التمييز والنائب العام وخمسة أعضاء من السلطة القضائية، وهنا تكمن خطورة عدم إستقلالية القضاء العسكري وخضوعه لإرادة فرد وهذا يخالف معايير القضاء المستقل.
وقال إن القانون لا يقرر صراحةً بمدة الحبس الإحتياطي ولم يضع لها حدود زمنية، مما يجعل هذا الأمر في غاية الخطورة، وإن المادة 18 من قانون القضاء العسكري تقرر للنيابة العسكرية تنفيذ الحبس والحجز والتوقيف والسجن في السجون العسكرية وبما أن المدنيين أصبحوا بعد التعديل مستهدفون بهذا القانون فإنه لا يستبعد أن تطبق هذه المادة عليهم ، دون السجون المدنية كمؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن جو) .
كما أن المادة 53 من قانون القضاء العسكري تقرر علانية المحاكمة ولكن اعطت المحكمة الحق في أن تكون المحاكمة سرية متى ما رأت وبسلطة واسعة تحت ذرائع النظام العام والآداب وحفظ الأسرار، والمادة 58 من قانون القضاء العسكري تقرر للمتهم بجناية فقط أن ينتدب محامي له في حال لم يكن لديه محامي، وهذه المادة تعطي حق حضور المحامي في جلسات المحاكمة فقط لأن من يقرر الندب رئيس المحكمة، أي أن في جلسات التحقيق والأستجواب لم يعطى صراحةً بالقانون أن يحضر معه محامي.
وأشار في معرض ملاحظاته إلى أن قانون القضاء العسكري يقرر بالمادة 72 على أن الأحكام غير قابلة للطعن في الجرائم المنصوص عليها في القسم الثاني منه، وهذه المواد تستهدف المدنيين والعسكريين على حد السواء بعد التعديل الأخير، وبالمناسبة المادة 105 من هذا القانون كانت احدى التهم الموجهة إلى الأمين العام لجمعية الوفاق.
وإن التعديل على القانون الأخير بالمادة ( 17 مكرراً 1 ) قد منح القضاء العسكري اختصاص تطبيق قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رغم أن هذا من اختصاص المحاكم الجنائية المدنية، وهنا يكون تنازع في الإختصاص، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية يحاكم بموجبه النشاط السياسي والمعارضة السلمية، كما أن المادة ( 17 مكرراً 1) قد أعطت القضاء العسكري اختصاص محاكمة المدنيين ( المعارضة والنشطاء الحقوقيين) بموجب الفصلين الأول والثاني من القسم الخاص بقانون العقوبات، وهذا قد يؤدي إلى تشديد وتغليظ العقوبات بحق المعارضين السلميين.
واختتم ملاحظاته بأن عقوبة الإعدام بقانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أصبحت بيد القضاء العسكري ومجموعها 61 مادة وبند، وهذا ما يوسع خطر الأحكام بحق المعارضة والنشطاء السياسيين والحقوقيين.
|