معتبرا نشر صور المتهمين بالعمل المجرّم في القانون الوطني والدولي باقر درويش: جهات رسمية وراء حملات التشهير بمعتقلي الرأي، وتحقيقات النيابة البحرينية ليست محل ثقة
باقر درويش: جهات رسمية وراء حملات التشهير بمعتقلي الرأي، وتحقيقات النيابة البحرينية ليست محل ثقة مؤكدا على عدم الثقة بتحقيقات النيابة العامة المتورطة بتعذيب معتقلي الرأي، داعيا عوائل المتهمين إلى مقاضاة جميع الجهات التي تسببت لهم بالأذى.
وتابع: "لابد من أن نشير إلى أنّ هذا السلوك الأمني والسياسي الذي تعمل عدد من الجهات الرسمية على تأصيله، كلما أعلنت السلطة في رواية مشكوك في صحتها عن خلية أمنية ما، يجري نشر صور المتهمين ومعتقلي الرأي والتشهير بهم في الإعلام الرسمي، وذلك في سعي واضح لتحويل هذا السلوك المدان إلى أحد الأعراف الإعلامية والقانونية والأمنية في الواقع السياسي بالبحرين".
وبين درويش: "سبق وأن أعلنا وأعلنت جهات حقوقية أخرى عن تورط النيابة العامة بالتعذيب، مايعني بأن هذه التحقيقات التي تجريها مع المتهمين فاقدة للحيادية، ومثل هذه القضايا يتم الاستناد فيها –في أغلب الحالات- من قبل النيابة على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، مايعني بأن بأنه ليست هنالك ضمانات لتحقق العدالة بعد أن تحولت النيابة إلى خصم آخر لمعتقلي الرأي".
وأضاف درويش: "كان لافتا في تصريح رئيس النيابة العامة أسامة العوفي اشارته إلى أنّ النيابة ستعلن تباعاً عما توصلت إليه ما لم يكن في ذلك تأثير على سير التحقيق وسلامته، حفاظاً على الأدلة والصالح العام، وكأنّ نشر صور وأسماء المتهمين بما يشكله من انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين لا يؤثر على مسار التحقيق، وأنه لا يعد اجراء استباقي لحكم القضاء، ولايعدّ ادانة لمتهمين أبرياء مازالوا بنص الدستور".
وأردف درويش: "هنالك مبدأ جنائي دستوري واضح وفق البند (ج) من المادة (20) من الدستور البحريني، والتي تنص على أنّ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية لحفظ حقوق المتهم"، وكذلك البند (د) من المادة نفسها على أنه "يحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا"، إضافة إلى نص المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية من أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها تعتبر "من الأسرار"؛ فبالتالي هذا الأسلوب في التشهير بالمتهمين يتناقض مع هذه المادة بل يتسبب بأضرار مجتمعية ونفسية لهم؛ وعند قراءة هذه المادة من الدستور يتجلى بوضوح أنّ القانون البحريني قيّد المحكمة المختصة والنيابة العامة، ولم يعطها الحق في نشر الصور والأسماء أثناء التحقيقات والمحاكمة إلا بعد أن يصدر حكم المحكمة بجميع درجاتها، والانتهاء من كافة طرق الطعن القانونية المكفولة في الدستور، ما يعني أنّ بأنّ فعل نشر الصور يعد جريمة؛ لذلك يحق للمتهمين وعوائلهم أن يبادروا بمقاضاة جميع الجهات التي تسببت لهم بالأذى وفق القانون المدني".
وشدد درويش على عدم وجود مبرر قانوني أو موضوعي لهذه الإجراءات التي تعرض معتقلي الرأي إلى الازدراء، وتساهم في توتير الأجواء الأمنية والسياسية بشكل أكبر؛ خصوصا مع التغطيات الإعلامية التحريضية من قبل وسائل الإعلام الرسمية ضد المواطنين المطالبين بالحقوق والحريات. منتدى البحرين لحقوق الإنسان 4 / 1 / 2014م |