في الكثر من المعاهدات، وغيرها من المعاير، التي لا تندرج تحت بند المعاهدات الدولية والإقليمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية. وقد وضعت هذه المعاير لي تطبق عى جميع النظم القضائية في العالم وعى نحو يراعي التنوع الهائل في الإجراءات القانونية والقضائية، فهي تنص عى الحد الأدنى من الضمانات التي ينبغي أن توفرها جميع النظم، وتمثل هذه المعاير الدولية لحقوق الإنسان، في ا يتعلق بالمحاكمة العادلة، ضرباً من الاتفاق في الرأي أجمعت عليه أمم الدنيا بشأن المعاير اللازمة لتقييم الطريقة التي تعامل بها الحكومات الأشخاص المتهمن بارتكاب جرائم أياً كانت نوعها أو بواعثها. ولما كانت مملكة البحرين عضو في الأمم المتحدة ومصادقة عى الشرعة الدولية وهي قد صادق عليها، وبموجب المادة 37 من دستور مملكة البحرين فإن ميثاق الأمم المتحدة والإعان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدولين وغيرهم من المعاهدات الدولية أصبحت جزء من التشريع الوطني وكقانون واجب التطبيق إلا في ا أعلنت تحفظها عليه جزئياً لا يخل بجوهره، وعليه فإن البحرين ملزمة بموائمة تشريعاتها المحلية إيضاً مع الشرعة الدولية، وإن التنصل من هذه الإلتزام يجعل من مصادقتها للشرعة الدولية مصادقة شكلية فاقده لضمانات جوهر الحقوق التي كفلتها المواثيق والمعاهدات. لقراءة تقرير القضاء العسكري كاملا إضغط هنا
|