تقرير حول استدعاء المحامية منار مكي حسن 23 عاماً من قبل النيابة العامة والتحقيق معها بتهمة الإساءة لسلطة قضائية (النيابة العامة) وقذف اثنين من وكلاء النيابة العامة
خلفية القضية التي تترافع فيها المحامية منار مكي: تابع منتدى البحرين لحقوق الانسان بقلق ما حدث يوم الخميس الموافق 22/11/2012 للمحامية منار مكي حسن، حيث تلقت إتصالاً من مبنى التحقيقات الجنائية يطلب منها التوجه يوم الجمعة الموافق 23/11/2012 لمبنى النيابة العامة في الساعة الثالثة عصراً، دون أن يذكر سبب ذلك الاستدعاء ودون أن يرسل لها أي إحضارية بشكل رسمي بصفتها متهمة، مع العلم بأن يوم الإستدعاء يصادف يوم إجازة رسمية للدولة. وبناءاً للإتصال الغريب من نوعه توجهت المحامية منار مكي للنيابة العامة برفقة المحامي محسن العلوي حيث كانت الشكوك تدور حول تبني المحامية قضية أحد المعتقلين السياسيين وهو المعتقل عدنان المنسي الذي قامت المحامية بمباشرة قضيته منذ بدايتها، كونه قد تعرض للعديد من الإنتهاكات الإنسانية منذ لحظة إعتقاله واستمرت الانتهاكات، وقامت المحامية منار مكي بصفتها محاميته ومدافعة عن حقوق الانسان بتوثيق حالته بالطرق القانونية المقررة قانونا وتواصلت مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لبيان ما تعرض له من إنتهاكات.
الانتهاكات التي رافقت القضية التي بينتها المحامية: - تم إعتقال عدنان المنسي في 30/5/2012 من مبنى إدارة الهجرة والجوازات عند ذهابه لتجديد جوازه فتفاجأ بإدخاله إحدى الغرف وجلب شرطة من التحقيقات الجنائية قاموا بتغطية وجهه وإعتقاله على مرأى من الجميع، ومن ثم أخذ لمبنى التحقيقات الجنائية حيث تعرض لأنواع عديدة من التعذيب منها: الوقوف ساعات طويلة في الشمس الحارقة ومنعه من شرب الماء وضربه بالعصي والهروات في جميع أنحاء جسده وخاصةً الرأس، بل وأكثر من ذلك تم إدخال قضيب له في فتحة الشرج أكثر من مرة (إغتصابه)، كما تم تهديده أيضاً بإغتصابه جنسياً من قبل الشرطة. - لم يتمكن المعتقل عدنان المنسي من تحمل أصناف التعذيب والتعاطي الخارج عن الإنسانية من قبل سجانيه، فقام بالإعتراف بما يريدون والتوقيع على أوراق دون أن يعلم مضمونها، وبعد ذلك تم أخذه لمبنى النيابة العامة وتم تهديده من قبل الذين جلبوه ومن قبل وكيل النيابة بأنه إذا لم يعترف ويقر بما وقع عليه سيتم أخذه مرة أخرى للتحقيقات الجنائية ليتم تعذيبه مرة أخرى، وبذلك لم يجد عدنان سوى أن يعترف لعدم تمكنه من الإتصال بمحاميته حيث حرم من أبسط حقوقه وهو الإتصال بمحاميه وخاصةً بأنه متهم بجنايتين هما: الحرق الجنائي وتصنيع قنبلة وهمية وفقاً لقانون الإرهاب. - بعد تلك الإعترافات المسلوبة بالقوة وتحت التهديد والتي لا تمت الواقع بصلة، تم أخذه لسجن الحوض الجاف حيث كان يعاني من نزيف حاد من فتحة الشرج لايستطيع بسببها الدخول للحمام أو الجلوس أو النوم من شدة الألم ولم يتم معالجته من قبل عيادة الحوض الجاف التي لم تعر اصاباته أيه أهمية منذ يوم جلبه حتى هذه اللحظة. - مع الأيام بدأ عدنان يعاني من صداع شديد في رأسه وأستمر معه ذلك حتى بدأ يفقد الوعي ويتم أخذه لعيادة الحوض الجوف التي تقوم بإعطائه مسكن بسيط "بنادول" دون معرفة السبب أو معالجته بما يناسب حالته، بدأت حالات الإغماء تزداد مصاحبة لشلل في نصف جسده يمتد لبضع الوقت وحيث تأخذ عيناه بالإبيضاض وإختفاء بؤبؤ العين ويتم أخذه فوراً لمستشفى السلمانية ووضع مخدر له حتى يفيق دون تقديم علاج حقيقي له. - تقدمت المحامية منار منذ شهر يونيو الماضي بشكوى تعذيب، وتم التحقيق بها وجلب شهود عليها من داخل السجن تثبت ما يعانيه المعتقل عدنان بسبب التعذيب، وتقدمت المحامية منار أيضاً بالعديد من طلبات الإفراج التي قوبلت بالرفض، وطلبات العلاج التي كانت إما ترفض وإما يتم الموافقة عليها ولكن دون تقديم علاج جدي له، ففي كل مرة يتم إعطاءه مخدر أو مسكنات للألم، فتقدمت المحامية بشكوى لدى المقرر الخاص بالتعذيب ومجموعة العمل للاعتقال التعسفي التابع لللأمم المتحدة، وبناءا عليه تم مخاطبة وزارة الخارجية البحرينية، وقد لوحظ لاحقاً تحسناً طفيفاً في وضع عدنان الصحي. - وكذلك بعد محاولات عديدة تم الموافقة على طلبات العلاج وتم أخذ موعد له لدى إستشاري حيث تم أخذ مواعيد له لدى دكتور المخ والأعصاب بمستشفى السلمانية، ولكن فجأة تم أخذه لمستشفى القلعة حيث أخذ الطبيب هناك بالتحقيق مع المعتقل عدنان المنسي وكأنه وكيل نيابة، وأفاد له بما أنك متهم سياسي فأنت لا تستحق العلاج، ومنذ تلك اللحظة تم منعه من العلاج وإلغاء كافة المواعيد له مع الطبيب الاستشاري بمستشفى السلمانية، وتم تقديم خطاب من قبل المحامية بذلك ولكن دون جدوى. - بدأت حالة عدنان الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم دون إهتمام من إدارة سجن الحوض الجاف حتى أخذ النزيف من موضع الإغتصاب يزداد وأصيب بآثار واضحة ومقلقة في الموضع وبإزدياد الصداع الحاد المصاحب لحالات الإغماء والشلل النصفي المؤقت، وعدم التمكن من الرؤية، حيث تم أخذه لمستشفى السلمانية عندما بدأت حالته الصحية والنفسية بالإنهيار، فبدل أن يعرض على طبيب نفسي وذلك وفقاً للطلب المقدم من قبل المحامية تم جلب شيخ دين يقوم بقراءة القرآن عليه ويطلب منه الإستغفار، وقد أفاد الطبيب المعالج لعدنان بشكوكه وتخوفه بإصابته بورم في كلتا الإصابتين حيث تم إستئصال الدم المتكتل له في موضع الإغتصاب بعملية جراحية إمتدت ساعات. بعد كل تلك التطورات خاطبت المحامية منار مكي وأخ المعتقل المدعو يوسف المنسي الجهات الحقوقية وأخذت تنشر معاناة المعتقل داخل الحوض الجاف، وأبدت المحامية مخاوفها على صحة المعتقل عدنان عبر حسابها الخاص بتويتر، وفي الصحف اليومية المحلية، كما أنها خاطبت النيابة العامة وتقدمت بطلبات إفراج وعلاج مستعجلة بسبب تردي حالته الصحية وعندما رفض طلب الإفراج تم الموافقة على طلب العلاج إلا أنه لم يكن علاجاً حقيقياً ولم يتعدى كسابقه في كونه مجرد مخدر ومسكن.
قيام المحامية بممارسة حقها في ابداء وجهة نظرها في التجاوزات القانونية: وفي تاريخ 16/11/2012 تلقت المحامية منار مكي إتصالاً من قناة العالم الفضائية يطلب منها التحدث عن الوضع الصحي للمعتقل عدنان المنسي وطبيعة الاتهامات الموجهة له وعن رأيها في دعاوى الإرهاب وقانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية الذي يتم محاكمة المعتقلين في البحرين بناءا عليه، وبعد الادلاء برأيها عن وضع موكلها ووجهة نظرها الشخصية، تم إستدعائها والتحقيق معها حول ما جاء في سياق الاسئلة التي وجهت اليها من قناة العالم كونها محامية ويصب ذلك في أساس عملها اليومي كونها محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، وتم توجيه إتهام لها بإهانة سلطة قضائية وهي النيابة العامة كونها ذكرت ما تعرض له المعتقل من تهديد من قبل وكيل النيابة بأنه إذا لم يعترف سيتم إرجاعه للتحقيقات الجنائية، وبأنها بذلك القول قذفت وكلاء النيابة المحققين مع المعتقل عدنان المنسي على الرغم من أن المحامية منار مكي قد افادت نقلا عن ماجاء على لسان موكلها، وقد تأكدت منه بعدما استمعت لافادة باقي المتهمين معه في نفس القضية وقد أفادوا بنفس ما أفاد به لها موكلها، وهذا التهديد قد حدث ليس في هذه الدعوى فقط بل أن اغلب المعتقلين السياسيين الذين باشرت المحامية قضاياهم ذكروا لها نفس ما أفاد به المعتقل عدنان الذي تحدثت عن معاناته لقناة العالم، وقد كانت المحامية قد وثقت العديد من الحالات التي تعرضت للتعذيب والتهديد ونقلت للرأي العام قصصهم ومعاناتهم منذ لحظة إعتقالهم حتى لحظة إلتقائها بهم.
مواد الاتهام الموجهة للمحامية مكي بناء على تصريحها لقناة العالم التلفزيونية: و قد تبين ان النيابة العامة وهي الطرف الذي يفترض فيه الحيادية قد وجهت الاتهام الاول للمحامية منار مكي بناءاً على المادة 221 من قانون العقوبات و التي تنص على: (يعاقب بالحبس من تعدى بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (339) على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا لم يبلغ التعدي درجة الجسامة المذكورة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقع التعدي على قاض.) اما التهمة الثانية فكانت بناء على نص المادة من ذات القانون و التي تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.) و يناهض الاتهام الموجة للمحامية منار دستور البحرين في مادته 23 حيث ذكرت (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ) كما يتعارض الاتهام وهذا الاستهداف للمدافعين عن حقوق الانسان حق محامي الدفاع في ابداء وجهة نظر موكله اعلاميا كما انه يضع قيودا على المحامين الذين يتولون الدفاع عن متهمين سياسيين في بيان تجاوزات رجال النيابة و الشرطة في حق المعتقلين مما يدلل على غياب اي رغبه في ارساء مبادى المحاكمة العادلة و يدلل على اتجاه النيابة المستمر في قمع كل من يعترض على تصرفات رجال النيابة في الاخذ بوسائل التعذيب و الاخذ بالاعترفات المسلوبة بوسائل الاكراه و يبين عجز النيابة العامة عن الاستجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي افادت ان الاجهزة القضائية فشلت في توفير ادنى متطلبات المحاكمة العادلة و انها استخدمت قانون العقوبات وخصوصا تلك المواد التي تمس حريات الرأي والتعبير للزج بالمعارضين السياسيين في السجن. و حيث ان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد اوصى بمعالجة جادة للخلل في جهاز القضاء وتدريب الجهاز القضائي ورفع كفاءته لمنع التعذيب وسوء المعاملة واتهمه بالتقصير واشار إلى ان اللجنة تلقت أدلة تشير الى انه في بعض الحالات لم تقم النيابة او القضاء بأتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات و قد قامت بالتغطية عليها.
تاصيل قانوني للحق في ابداء وجهة نظر كقانوني و الدفاع عن موكلة دون مساءلة قضائية: و حيث ان حق النقد الموضوعى لكل ما يصدر عن السلطات الثلاثة مكفول للأفراد بغير جدال- إذا كان للافراد حق انتقاد الدستور والتشريع، فلهم حق نقد طريقة تطبيقه، سواء طبق القانون عن طريق لائحة تنفيذية أو قرار إدارى أو عمل مادى أو قرار من النيابة العامة، أو حكم قضائي، وذلك لان النقد الموضوعى هو طريق من طرق الرقابة على الأحكام القضائية، والقرارات التى تصدرها النيابة- فوجب الترحيب به فى الإطار الذى يؤدى به دوره فى الرقابة والتوجيه، وحيث يقوم المحامين بالدفاع عن حقوق المعتقلين وذلك لضرورة الحاجة لإيجاد عناصر تقوم بمساعدة الخصوم في المحاكم على تجهيز دفاعهم، وترتيب حججهم، وتنسيق مستنداتهم وهذه المهمة لا يقوم بها سوى المحامي، ودائما ما يكون هدفه خدمة الحق وإظهاره ودحض الباطل وإنكاره في كل قضية. وهؤلاء هم المحامون ومهنتهم هذه هي "المحاماة" أو "الدفاع" وبغير مساعدة هؤلاء سيغم الأمر على القضاء وتضيع حقوق الناس، ولقد اوجب دستور مملكة البحرين ان يكون لكل متهم في جناية محامي يدافع عنه و يبين وجهة نظره دون ان يكون لاي سلطة رقابه عليه ولذلك لم يؤاخذ قانون العقوبات البحريني المحامين على ما يبدونه من دفاع في مرافعاتهم لذلك فان تصدي النيابة بصفتها جهة التهام و التحقيق لاستدعاء محامية و التحقيق معها و توجية الاتهام لها لنقدها تصرفات اعضاء النيابة هو تجاوز لسلطات النيابة خصوصا انها نصبت نفسها كمدعية و قاضية ومجني عليها بأن افتعلت بلاغا من منسوبيها اتهموا فيه المحامية منار مكي بقذفهم و باهانة السطلة القضائية ممثلة في ذات الاعضاء مما ينبغي اسقاط هذه التهم عنها والتي يراد بها قمع المحامين منعهم من تمثيل موكيلهم و ابداء دفاعهم و المحاماة عن حقوقهم خصوصا أن النيابة العامة اظهرت نفسها طوال عشرين شهرا من بدأ المظاهرات في البحرين كخصما للمحامين وللمعتقلين الذين يدافعون عنهم.
إن حق الإنسان في الاستعانة بمحامي عند مثوله أمام المحاكم وكذا أهم المؤسسات القضائية يعد من أقدم الحقوق التي تمنح للمتهم للدفاع عن نفسه ويشكل هذا الحق الدعامة الأساسية لكل محاكمة عادلة بل هو قمة هذه الضمانات و هذه الضمانة للمتهم، تستلزم أن توفر للمحامي وللمحاماة الحصانة والحماية الكافية، حصانة المحامي وحمايته في أداء رسالته وحمل أمانته، وهي حصانة وحماية للعدالة ذاتها، لأن النهوض بها عبء جسيم، ولأن غايتها غاية سامقة يجب أن يتوفر لحملة رايتها ما يقدرون به أن يؤذوا الرسالة في أمان بلا وجل ولا خوف ولا إعاقة ولا مصادرة لأنها رخصة بمقتضاها لا يسأل الخصم أو مدافعه أو مدافعيه عما تنطوي عليه أقوالهم الشفوية أو المكتوبة المطروحة أمام القضاء -والمتعلقة بخصومة معروضة عليه- من إسناد أفعال أو أقوال تعد قذفا أو سبا أو بلاغا كاذبا ضد الأخر أو الغير.
عدم جواز الجمع بين دور الادعاء و الجمع بين صفة القاضي و الخصم: إذا كان المساس أو خشية المساس بمصلحة محمية قانونا يمثل دعامة عامة لحقوق الدفاع. فارتكاب جريمة جنائية يثبت للمجتمع -ممثلا في النيابة العامة- اما اعتبارها المجنى عليه في الجريمة ما لها حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي، طالبة للحماية القضائية لمصالحه التي لم (أو يخشى) المساس بها، وبممارسة هذه الحقوق، ولاسيما حق الدعوى يستوجب تنحيها عن عملها لكي لا تكون خصما وقاضيا و للمتهم –بدوره- حقوق دفاع للرد على ما حدث (أو ما عساه أن يحدث) من مساس بمصالحة المحمية قانونا من ابرز هذه المصالح حريته الشخصية التي قد تتعرض لإجراءات ماسة بها بمناسبة توجيه الاتهام إليه و عمله ان كان من رجال القضاء كالمحامي.
أما تأصيل إباحة ممارسة عضو النيابة العامة إسناد قذف أو سب بصفتها أحد الخصوم أمام القضاء، بأنه أداء واجب وظيفي فهو لا يتفق وطبيعة عمل عضو النيابة، وينتج عنه نتائج شاذة غير مقبولة تخل بالتوازن بين صالح المجتمع وصالح سائر الخصوم في الخصومة الجنائية. فهذا التأصيل لا يتفق وطبيعة عمل عضو النيابة العامة، الذي يفترض حرصه الدائم على تحرى حقيقة الواقع فيما يعرض عليه من وقائع مجرمة (أو حتى يقوم بتجريمها) قانونا فما بالك بقيام النيابة بتجريم المحامين فيما يقومون به من معونة القضاء بصفتهم القضاء الواقف، فهو غير مقبول و منافي للطبيعة القانونية لعمل المحامين و مخلا بموازين الاعمال القضائية.
التوصيات: لذلك فان منتدى البحرين لحقوق الانسان يطالب بالتالي: - وقف استهداف المحامية منار مكي واسقاط التهم الموجهة اليها. - منع استخدام مواد القانون للكيد بمحامين الدفاع في القضايا السياسية و ان تبقى النيابة العامة خصما شريفا في الدعوى و محايدا في كافة اجراءاتها و قراراتها. - الكف عن زج المدافعين عن حقوق الانسان و النشطاء في قضايا كيدية لمنعهم من اداء عملهم وتحقيق مبدأ المساواة امام القانون والعمل بمبدأ احترام الخصوم امام القضاء. - الالتزام بالدستور والقانون في جعل التحقيق في النيابة العامة بحضور محامي حماية لحق الدفاع. - توفير محامي لكل متهم بمجرد القبض عليه وتمكين أهله من الاتصال به و زيارته وعرضه على طبيب مختص للكشف عليه و توفير علاج ملائم له اثناء وجودة في السجن. - العمل على توفير وسائل سمعية و بصرية في كافة غرف التحقيق في مراكز الشرطة و النيابة حسبما أوصت لجنة تقصي الحقائق.